المحقق البحراني

341

الحدائق الناضرة

السعي ، لروايتي معاوية ( 1 ) وسعيد بن يسار ( 2 ) وليس في رواية ابن مسكان ( 3 ) سوى الجماع . انتهى . أقول : أما ما ذكره من استحباب الاشتراط في احرامها فيدل عليه ما رواه في الكافي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال ( المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه . ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ) . وأما التلفظ بها في الدعاء والتلبية فلم أقف فيه على نص في خصوص العمرة المفردة ، ولعله مأخوذ من نصوص التمتع فإنه المذكور فيها . وأما أنه لو استطاع لها خاصة لم تجب . . إلى آخر ما ذكره في ذلك فهو أحد الأقوال في المسألة على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه في المدارك . وقيل إنه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع إليها خاصة وجبت . وكذا الحج بطريق أولى ، واستجوده في المسالك . وقال في المدارك : وهو أشهر الأقوال في المسألة وأجودها ، إذ ليس في ما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج ، بل ولا دلالة على اعتبار

--> ( 1 ) الظاهر أن مراد الشهيد برواية معاوية هي التي نقلها المصنف عن الشهيد الثاني ص 285 وأنكر وجودها وقد أوردنا في التعليقة ( 5 ) هناك ما يرتبط بذلك فراجع . ( 2 ) تقدمت ص 285 . ( 3 ) تقدمت ص 284 . ( 4 ) الوسائل الباب 23 من الاحرام .